215

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

خپرندوی

دار مكتبة الحياة

د چاپ کال

۱۹۶۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

شعه فقه

أبقة أو مجنونة أو تبول على الفراش، قال " ع م " هذا عيب فيردها، قلت فان عرضها على بيع، قال " ع م " لا يكون هذا رضى، قال وان كان وطئها كان رضى، أو يقول بلسانه قد رضيتها، قال " ع م " وان قبلها لشهوة لم يكن ذلك رضى. سألت زيدا بن علي " ع م " عن رجل اشترى ثوبا فقطعه قميصا وخاطه ثم وجد به عيبا، قال " ع م " ان كان فعل ذلك وهو يعلم كان ذلك رضى وان كان فعل ذلك وهو لا يعلم ثم على رجع بنقصان العيب. سألت زيدا بن علي " ع م " عن رجل اشترى سلعة فباعها ثم اطلع على عيب، قال " ع م " يرجع بنقصان العيب لان البائع لم يوفه شرطه.

باب بيع الثمار:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المحافلة والمزابنة وعن بيع الشجر حتى يعقد وعن بيع (1) التمر حتى يزهو يعني يصفر أو يحمر، قال الإمام زيد بن

مخ ۲۶۷