163

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

خپرندوی

دار مكتبة الحياة

د چاپ کال

۱۹۶۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

شعه فقه

والملح وقوله تعالى أو كسوتهم، قال: يكسوهم (1) ثوبا ثوبا يجزيهم ان يصلوا فيه. قال زيد بن علي (ع م) إذا حلف الرجل فقال والله أو بالله أو تالله ثم حنث، قال كفر، وان قال أقسم بالله أو أشهد بالله ثم حنث كفر، وإذا قال اقسم أو قال أشهد ولم يقل بالله فليس عليه حنث، وإذا قال انا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو برئ من الاسلام ثم حنث فلا شئ عليه، وإذا قال علي نذر ان كلمت فلانا ثم كلمه فلا شئ عليه الا ان يقول لله علي نذر، فإذا قال ذلك ثم حنث فان كان نوى صياما أو عتقا أو اطعاما فعليه ما نوى وان لم يكن نوى شيئا فعليه كفارة يمين، وقال زيد بن علي (ع م) إذا حلف بشئ من صفات الله عزوجل ثم حنث فما كان من صفات الذات فعليه الكفارة وما كان من صفات الافعال (2) فلا

مخ ۲۱۵