140

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

خپرندوی

دار مكتبة الحياة

د چاپ کال

۱۹۶۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

شعه فقه

باب زكاة الذهب والفضة:

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن على (ع م) قال: ليس فيما دون المائتين من الورق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فان زادت فبالحساب وليس فيما (1) دون العشرين مثقالا صدقة، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، فما زاد فبالحساب.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابل العوامل تكون في المصر وعن الغنم تكون في المصر فإذا رعت (2) وجبت فيها الزكاة وعن الدور والرقيق والخيل والحمير والبراذين والكسوة والياقوت والزمرد ما لم ترد به تجارة.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: ليس في المال الذي تستفيده زكاة حتى يحول عليه الحول منذ افدته، فإذا حال عليه الحول فزكه.

مخ ۱۹۲