112

Musnad al-Imam Zayd

مسند الإمام زيد

خپرندوی

دار مكتبة الحياة

د چاپ کال

۱۹۶۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

شعه فقه

(ع م) في المرأة تموت في السفر ومعها زوجها ييممها لانه قد انقطع (1) ما بينهما وتغسله هي لانها منه في عدة، وقال زيد بن على (ع م) في الرجل تموت معه المرأة في السفر وهي ذات رحم محرم من النساء يوزرها فوق ثيابها ويصب عليها الماء صبا، وقال زيد بن علي عليهم السلام في الرجل يموت في السفر ومعه نساء ذوات رحم محرم، قال يوزرنه ويصببن الماء صبا ويمسسن جلده ولا يمسسن فرجه، وقال زيد بن علي (ع م) إذا مات الرجل مع النساء وليس فيهن امرأته ولا ذات رحم محرم من نسائه وزرنه إلى الركبتين وصببن عليه الماء صبا ولا يمسسنه بايديهن ولا ينظرون إلى عورته ويطهرنه، وقال زيد بن على (ع م) في المرأة تموت في السفر مع القوم ليس فيهم ذو رحم محرم قال تيمم.

= حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (ع م) قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا يارسول الله ان امرأة معنا توفيت وليس معها ذو رحم محرم فقال صلى الله عليه وآله كيف صنعتم بها فقالوا صببنا الماء عليها صبا، قال اما وجدتم من اهل الكتاب

مخ ۱۶۴