٨٩٨ - نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ مَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ: إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَفَاتُهُ قَبْلُ شَهَادَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ⦗٣٨١⦘، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ: الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَهَادَةٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهَادَةٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعٍ شَهَادَةٌ، وَالْغَرَقُ وَالْحَرْقُ شَهَادَةٌ وَالْمَجْنُوبُ " يَعْنِي ذَاتَ الْجُنُبِ