327

مسند ابن أبي شيبة

مسند ابن أبي شيبة

ایډیټر

عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد المزيدي

خپرندوی

دار الوطن

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٩٩٧م

د خپرونکي ځای

الرياض

حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ
٥٣٦ - نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»

2 / 26