235

مسند علي بن الجعد

مسند ابن الجعد

ایډیټر

عامر أحمد حيدر

خپرندوی

مؤسسة نادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
the Musnads
سیمې
عراق
١٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حُدِّثْتُ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَصُمِ الْعَشْرَ قَطُّ»
١٧٤٤ - وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ» حَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ مِثْلَهُ
١٧٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، أَنَّ مَسْرُوقًا، رَأَى رَجُلًا سَاجِدًا قَدْ رَفَعَ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا تَمَّتْ صَلَاةُ هَذَا» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: فَقَالَ رَجُلٌ لِسُفْيَانَ: أَيُعِيدُ؟ قَالَ: لَا "
١٧٤٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ سُرُجَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ»
١٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «الْقِيَامُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَهُوَ يُسَوَّى بِدْعَةٌ»
١٧٤٨ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «أُمُّ الْوَلَدِ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا»
١٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ أَوْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ فَلْيُهْرِقْ لَهُ دَمًا»
١٧٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي الرَّقَاشِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ، فَالْغُسْلُ أَوْجَبُ يَعْنِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ» هَكَذَا حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، وَهُوَ مُرْسَلٌ لَمْ يَسْمَعِ الثَّوْرِيُّ مِنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ شَيْئًا، وَبَيْنَهُمَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ
١٧٥١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ

1 / 265