الباب السادس في صفة الصلاة
٢٠٦- (أخبرنا): سعيد بن سالم، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عقيل، عن محمد ابن الحنيفة، عن أبيه: -أن رسول اللَّه ﷺ قال: " مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الوُضُوءُ وتحرِيمُهَا التكْبِيرُ وتَحْليلها السَّلام.
٢٠٧- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد، عن على بن يحي بن خَلاّدٍ، عن أبيه، عن جده رِفَاعة بن مالك: -أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: " إذا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصلاةِ فليتَوضَّأَ كما أَمَر الله تعالى ثم ليكبرْ فَإن كَانَ مَعَهُ شَئْ مِنَ القُرْآنِ قَرأَ به وإن لم يكن معه شئ من القرآن فليحمد الله وليكبرْه ثم لْيَرْكعْ حتى يطمئن راكعًا ثم ليَقُمْ حتى يطمئن قائمًا ثم لْيسْجُدْ حتى يطمئِنّ ساجدًا ثم لْيَرفَعْ رأسه فلْيجْلسْ حتى يكمئن جالسًا فمن نقص من هذه فإنما ينقص من صلاته (الحديث مسوق لبيان تعليم كيف تؤدى الصلاة ولا خفاء به والذي يستدعي الكلام فيه هو تعارضه مع الأحاديث الكثيرة التي تحتم قراءة شئ من القرآن في الصلاة ويمكن التوفيق بينه وبينها بأن هذا كان في بدء التشريع قبل أن يشيع القرآن فيهم وينتشر حفظته وذلك عذر وضرورة والضرورة تعذر بقدرها) .
٢٠٨- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد، قال أخبرني محمد بن عَجْلان، عن علي ابن يحي بن خلاّد عن رفاعة بن رافع قال: -جاء رجل لِيُصلي في المسجد قريبًا ⦗٧١⦘ من رَسول اللَّه ﷺ ثم جاء فسلم (قول ثم جاء فسلم أي بعد أن صلى قريبا من رسول الله) على النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: "أعِدْ صلاتَك فأنك لم تُصل (لم يبين الحديث ما فعل الرجل بصلاته حتى كانت كعدمها في نظر الرسول والمفهوم أنه أخل بشرائطها وأركانها ولا عجب فقد كان ذلك في بدء الإسلام) فقام فصلى بنحو ما صلى فقال له النبي ﷺ: «أعِدْ صلاتَك فأنك لم تُصل» فقال: عَلمْني يا رسول الله كيف أصلي قال: إذَا توجهتَ إلى القِبلة فكَبِّرْ ثم اقْرأ بأمِّ (أم القرآن الفاتحة ويقال لها ايضا أم الكتاب- وأم كل شئ أصله وعماده في القاموس وام القرآن الفاتحة أو كل آية محكمة من آيات الشرائع والأحكام والفرائض. أقول والمراد هنا الفاتحة وانما سميت أم الكتاب وأم القرآن لأن الابتداء بها في نزول القرآن على قول وفي التلاوة وفي الصلاة وما بعدها تال لها وكذا يقال للراية أم لتقدمها واتباع الجيش لها أو لاشتمالها كما قال الزمخشري على مقاصد معاني القرآن وهي الثناء على الله بما هو أهله والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد- وأوضح من هذا أن يقال لاشتمالها على أصول الدين وفروعه والأخلاق والقصص والوعد والوعيد أما أصول الدين فمعرفة الله تعالى وصفاته وإليها الأشارة بقوله رب العالمين الرحمن الرحيم ومعرفة النبوات وإليها الأشارة بقوله تعالى أنعمت عليهم - والمعاد وإليه الأشارة بقوله تعالى مالك يوم الدين- وأما العبادات فالأشارة إليها بقوله تعالى: إياك نعبد وأما الأخلاق فاليها الأشارة بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلخ وأما القصص والوعد والوعيد، فقوله تعالى: انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين - أو سميت أم القرآن لأنها محكمة والمحكمات هن أم الكتاب كما قال تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلخ) القرآن وما شاء اللَّه أن تقرأ فإذا ركعتَ فاجعلْ راحتيك (الراحة: الكف) على رُكبتيك ومَكِّن ركوعَك وامْدُد ظَهْرَك فإذا رفعت فأَقِمْ صُلْبَك ⦗٧٢⦘ (الصلب بالضم: الظهر والحديث لا يحتاج إلى بسط، والمراد منه تعليم الرجل الذي أخطأ في صلاته كيف يؤديها أداء صحيحا، وظاهر أن بيان الرسول للصلاة الكاملة الجامعة بين الفروض والسنة) وارفع رأسك حتى ترجع العظامُ إلى مَفاصلها فإذا سجدتَ فَمكِّنِ السجود فإذا رفعت فاجْلسْ على فَخْذِك اليسرى ثم افْعلْ ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن".
٢٠٦- (أخبرنا): سعيد بن سالم، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن عقيل، عن محمد ابن الحنيفة، عن أبيه: -أن رسول اللَّه ﷺ قال: " مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الوُضُوءُ وتحرِيمُهَا التكْبِيرُ وتَحْليلها السَّلام.
٢٠٧- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد، عن على بن يحي بن خَلاّدٍ، عن أبيه، عن جده رِفَاعة بن مالك: -أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: " إذا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصلاةِ فليتَوضَّأَ كما أَمَر الله تعالى ثم ليكبرْ فَإن كَانَ مَعَهُ شَئْ مِنَ القُرْآنِ قَرأَ به وإن لم يكن معه شئ من القرآن فليحمد الله وليكبرْه ثم لْيَرْكعْ حتى يطمئن راكعًا ثم ليَقُمْ حتى يطمئن قائمًا ثم لْيسْجُدْ حتى يطمئِنّ ساجدًا ثم لْيَرفَعْ رأسه فلْيجْلسْ حتى يكمئن جالسًا فمن نقص من هذه فإنما ينقص من صلاته (الحديث مسوق لبيان تعليم كيف تؤدى الصلاة ولا خفاء به والذي يستدعي الكلام فيه هو تعارضه مع الأحاديث الكثيرة التي تحتم قراءة شئ من القرآن في الصلاة ويمكن التوفيق بينه وبينها بأن هذا كان في بدء التشريع قبل أن يشيع القرآن فيهم وينتشر حفظته وذلك عذر وضرورة والضرورة تعذر بقدرها) .
٢٠٨- (أخبرنا): إبراهيم بن محمد، قال أخبرني محمد بن عَجْلان، عن علي ابن يحي بن خلاّد عن رفاعة بن رافع قال: -جاء رجل لِيُصلي في المسجد قريبًا ⦗٧١⦘ من رَسول اللَّه ﷺ ثم جاء فسلم (قول ثم جاء فسلم أي بعد أن صلى قريبا من رسول الله) على النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: "أعِدْ صلاتَك فأنك لم تُصل (لم يبين الحديث ما فعل الرجل بصلاته حتى كانت كعدمها في نظر الرسول والمفهوم أنه أخل بشرائطها وأركانها ولا عجب فقد كان ذلك في بدء الإسلام) فقام فصلى بنحو ما صلى فقال له النبي ﷺ: «أعِدْ صلاتَك فأنك لم تُصل» فقال: عَلمْني يا رسول الله كيف أصلي قال: إذَا توجهتَ إلى القِبلة فكَبِّرْ ثم اقْرأ بأمِّ (أم القرآن الفاتحة ويقال لها ايضا أم الكتاب- وأم كل شئ أصله وعماده في القاموس وام القرآن الفاتحة أو كل آية محكمة من آيات الشرائع والأحكام والفرائض. أقول والمراد هنا الفاتحة وانما سميت أم الكتاب وأم القرآن لأن الابتداء بها في نزول القرآن على قول وفي التلاوة وفي الصلاة وما بعدها تال لها وكذا يقال للراية أم لتقدمها واتباع الجيش لها أو لاشتمالها كما قال الزمخشري على مقاصد معاني القرآن وهي الثناء على الله بما هو أهله والتعبد بالأمر والنهي والوعد والوعيد- وأوضح من هذا أن يقال لاشتمالها على أصول الدين وفروعه والأخلاق والقصص والوعد والوعيد أما أصول الدين فمعرفة الله تعالى وصفاته وإليها الأشارة بقوله رب العالمين الرحمن الرحيم ومعرفة النبوات وإليها الأشارة بقوله تعالى أنعمت عليهم - والمعاد وإليه الأشارة بقوله تعالى مالك يوم الدين- وأما العبادات فالأشارة إليها بقوله تعالى: إياك نعبد وأما الأخلاق فاليها الأشارة بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إلخ وأما القصص والوعد والوعيد، فقوله تعالى: انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين - أو سميت أم القرآن لأنها محكمة والمحكمات هن أم الكتاب كما قال تعالى (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلخ) القرآن وما شاء اللَّه أن تقرأ فإذا ركعتَ فاجعلْ راحتيك (الراحة: الكف) على رُكبتيك ومَكِّن ركوعَك وامْدُد ظَهْرَك فإذا رفعت فأَقِمْ صُلْبَك ⦗٧٢⦘ (الصلب بالضم: الظهر والحديث لا يحتاج إلى بسط، والمراد منه تعليم الرجل الذي أخطأ في صلاته كيف يؤديها أداء صحيحا، وظاهر أن بيان الرسول للصلاة الكاملة الجامعة بين الفروض والسنة) وارفع رأسك حتى ترجع العظامُ إلى مَفاصلها فإذا سجدتَ فَمكِّنِ السجود فإذا رفعت فاجْلسْ على فَخْذِك اليسرى ثم افْعلْ ذلك في كل ركعة وسجدة حتى تطمئن".
1 / 70