٨٩- (أخبرنا): عبد اللَّه بن نافع، وابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: -قال رسول اللَّه ﷺ: «إِذا أَفْضى أحَدُكم بِيَدِه إلى ذكَره فَلْيَتَوضأ» وزاد ابن نافع فقال: عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، عن النبي ﷺ مثله.
قال الشافعي سمعت غير واحد من الحفاظ يروونه لا يذكرون فيه جابرًا
٩٠- (أخبرنا): القاسم بن عبد الله أظنه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: -إذا مَسَّت المرأةُ فرجَها توضأت.
٩١- (أخبرنا): الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب: - أن رسول اللَّه ﷺ أمر رجلًا ضَحِك في الصلاة أن يُعِيد الوُضُوء والضلاة فلم نقبل هذا لأنه مرسل.
٩٢- (أخبرنا): الثقة، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن: -عن النبي ﷺ بهذا الحديث.
٩٣- (أخبرنا): عبد المجيد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يقول: -من أصَابَهُ رُعَاف (الرعاف كغلام: خروج الدم من الانف أو هو هذا الدم نفسه) أو مَنْ وَجَد رُعَافًا ⦗٣٦⦘ أو مَذْيًا، (ماء رقيق يضرب الى البياض يخرج من الرجل عند الملاعبة مذى يمذي مذيا من باب ضرب وامذى ايضا) أو قيئًا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى".
٩٠- (أخبرنا): القاسم بن عبد الله أظنه عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: -إذا مَسَّت المرأةُ فرجَها توضأت.
٩١- (أخبرنا): الثقة، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب: - أن رسول اللَّه ﷺ أمر رجلًا ضَحِك في الصلاة أن يُعِيد الوُضُوء والضلاة فلم نقبل هذا لأنه مرسل.
٩٢- (أخبرنا): الثقة، عن معمر، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن الحسن: -عن النبي ﷺ بهذا الحديث.
٩٣- (أخبرنا): عبد المجيد، عن ابن جريج، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه كان يقول: -من أصَابَهُ رُعَاف (الرعاف كغلام: خروج الدم من الانف أو هو هذا الدم نفسه) أو مَنْ وَجَد رُعَافًا ⦗٣٦⦘ أو مَذْيًا، (ماء رقيق يضرب الى البياض يخرج من الرجل عند الملاعبة مذى يمذي مذيا من باب ضرب وامذى ايضا) أو قيئًا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى".
1 / 35