٤٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُسْلِمَ بْنَ نَذِيرٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ: «أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَضَلَةِ سَاقِي، وَقَالَ: حَقُّ الْإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ، أَوْ: لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ».