مسند الروياني
مسند الروياني
پوهندوی
أيمن علي أبو يماني
خپرندوی
مؤسسة قرطبة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤١٦
د خپرونکي ځای
القاهرة
٤٧١ - نا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَلَّمَهَا وَأَحْسَنَ إلَيْهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَذَلِكَ لَهُ أَجْرَانِ»
٤٧٢ - نَا أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ أَسْأَلُهُ لَهُمُ الْحُمْلَانَ وَهُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ وَهَىَ غَزْوَةُ تَبُوكَ، قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ؟ فَقَالَ: «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ»، وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمْ بِالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ أَلْبَثْ إِلَّا سُوَيْعَةً حَتَّى سَمِعْتُ بِلَالًا يُنَادِي: أَيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ؟ فَأَجَبْتُهُ فَقَالَ: أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ يَدْعُوكَ، فَلَمَّا أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " خُذْ هَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهَذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ - لِسِتَّةِ أَبْعِرَةٍ ابْتَاعَهُنَّ حِينَئِذٍ مِنْ سَعْدٍ - ⦗٣١٧⦘ انْطَلِقْ بِهِنَّ إِلَى أَصْحَابِكَ فَقُلْ: إنَّ اللَّهَ - أَوْ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ - يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ فَارْكَبُوهُنَّ " قَالَ أَبُو مُوسَى: فَانْطَلَقْتُ بِهِنَّ فَقُلْتُ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلَاءِ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا أَدْعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِيَ بَعْضُكُمْ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ حِينَ سَأَلْتُهُ لَكُمْ وَمَنْعَهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، لَا تَظُنُّوا أَنِّي حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَقُلْهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ إِنَّكَ عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ، وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَحْبَبْتَ، قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بِنَفَرٍ مِنْهُمْ حَتَّى أَتَوُا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْعَهُ إِيَّاهُمْ، ثُمَّ أَعْطَاهُمْ بَعْدُ فَحَدَّثَهُمْ بِمَا حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى سَوَاءً "
1 / 316