251

Muslims in the Diaspora

المسلمون في بلاد الغربة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ هـ - ٢٠١٧ م

ژانرونه

الخامس عشر: كنائس الكفار
(أ) دخولها والصلاة فيها:
ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز دخول الكنائس ومعابد الكفار من غير كراهة في ذلك، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، قال المرداوي: (وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة على الصحيح من المذهب) (^١). وقيل: يجوز دخولها ما لم يكن فيها تصاوير، وتماثيل، وهو مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة.
ومن أدلة القول بالجواز:
١ - عقد عمر ﵁ مع النصارى المشهور بالشروط العمرية وفيه: (ألا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل أو نهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام ونطعمهم) (^٢).
قال ابن القيم ﵀: (وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها، ولم

(^١) الأنصاف (١/ ٤٩٦).
(^٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٤).

1 / 273