وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة هُوَ مخفوض على الْجوَار
قَوْله ﴿وَصد عَن سَبِيل الله﴾ ابْتِدَاء وَكفر وَإِخْرَاج عطف على صد وأكبر عِنْد الله خَبره وَقَالَ الْفراء وَصد وَكفر عطف على كَبِير فَيُوجب ذَلِك أَن يكون الْقِتَال فِي الشَّهْر الْحَرَام كفر وَأَيْضًا فان بعده وَإِخْرَاج أَهله مِنْهُ أكبر عِنْد الله ومحال أَن يكون إِخْرَاج أهل الْمَسْجِد الْحَرَام مِنْهُ عِنْد الله أكبر من الْكفْر بِاللَّه وَقيل أَن الصد مَرْفُوع بِالِابْتِدَاءِ وَكفر عطف عَلَيْهِ وَالْخَبَر مَحْذُوف تَقْدِيره كَبِير أَن عِنْد الله لدلَالَة الْخَبَر الأول عَلَيْهِ وَيجب على هَذَا القَوْل أَن يكون إِخْرَاج أهل الْمَسْجِد الْحَرَام مِنْهُ عِنْد الله أكبر من الْكفْر وإخراجهم مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ بعض خلال الْكفْر
قَوْله ﴿وَالْمَسْجِد الْحَرَام﴾ عطف على سَبِيل الله أَي قتال فِي الشَّهْر الْحَرَام كَبِير وَهُوَ صد عَن سَبِيل الله وَعَن الْمَسْجِد وَقَالَ الْفراء وَالْمَسْجِد مَعْطُوف على الشَّهْر الْحَرَام وَفِيه بعد لِأَن سُؤَالهمْ لم يكن عَن الْمَسْجِد الْحَرَام إِنَّمَا سَأَلُوا عَن الشَّهْر الْحَرَام هَل يجوز فِيهِ الْقِتَال فَقيل لَهُم الْقِتَال فِيهِ كَبِير الْإِثْم وَلَكِن الصد عَن سَبِيل الله وَعَن الْمَسْجِد الْحَرَام وَالْكفْر بِاللَّه وَإِخْرَاج أهل الْمَسْجِد الْحَرَام مِنْهُ أكبر عِنْد الله إِثْمًا من الْقِتَال فِي الشَّهْر الْحَرَام ثمَّ قيل لَهُم والفتنة أكبر من الْقَتْل أَي وَالْكفْر بِاللَّه الَّذِي أَنْتُم عَلَيْهِ أَيهَا السائلون أعظم إِثْمًا من الْقَتْل فِي الشَّهْر الْحَرَام الَّذِي سَأَلْتُم عَنهُ وأنكرتموه فَهَذَا التَّفْسِير
1 / 128