وَلَا يجوز أَن يكون كتب عَاملا فِي إِذا لِأَن الْكتاب لم يكْتب على العَبْد وَقت مَوته بل هُوَ شَيْء تقدم فِي اللَّوْح الْمَحْفُوظ فالايصاء هُوَ الَّذِي يكون عِنْد حُضُور الْمَوْت فَهُوَ الْعَامِل فِي إِذا وَأَجَازَ النّحاس رفع الْوَصِيَّة بكتب على أَن تقدرها بعد لفظ الْمَوْت وتجعلها وَمَا بعْدهَا جَوَابا للشّرط فينوى لَهَا التَّقَدُّم وَهَذَا بعيد لَا يجوز أَن يكون الشَّيْء فِي مَوْضِعه ورتبته فينوى بِهِ غير مَوْضِعه وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي الْكَلَام مَا يعْمل فِي إِذا إِذا رفعت الْوَصِيَّة بكتب وَفِيه نظر
قَوْله ﴿حَقًا﴾ مصدر وَيجوز فِي الْكَلَام الرّفْع على معنى هُوَ حق
قَوْله ﴿كَمَا كتب على الَّذين﴾ الْكَاف فِي مَوضِع نصب نعت لمصدر مَحْذُوف تَقْدِيره كتبا كَمَا كتب أَو صوما كَمَا كتب وَيجوز أَن يكون فِي مَوضِع نصب على الْحَال من الصّيام تَقْدِيره كتب عَلَيْكُم الصّيام مشبها لما كتب على الَّذين من قبلكُمْ وَيجوز أَن يكون فِي مَوضِع رفع نعت لصيام إِذْ هُوَ عَام اللَّفْظ لم يَأْتِ بَيَانه إِلَّا فِيمَا بعده فَإِذا جعلت الْكَاف نعتا لصوم نصبت أَيَّامًا معدودات بالصيام لِأَنَّهُ كُله دَاخل فِي صلته وَلَا يجوز نصب أَيَّامًا معدودات بالصيام على الْأَوْجه الْأُخْرَى الَّتِي فِي الْكَاف لِأَنَّك تفرق بَين الصِّلَة والموصول إِذْ الْكَاف وَمَا بعْدهَا لَا تكون دَاخِلَة فِي صلَة الصّيام وأياما إِذا نصبتها بالصيام وَهِي دَاخِلَة فِي صلَة الصّيام فقد فرقت بَين
1 / 120