90

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

مسألة:1 يجوز أن يأمر [الله] المكلف بما يعلم

أن المكلف لا يمكن منه ويحال بينه وبينه مع شرط بلوغه حالة التمكن ذكره القاضي وأبو الخطاب قال - يعنى القاضي2 -: بناء على أصلنا في تكليف مالا يطاق وتكليف الكافر العبادات وهو قول الأشعري ومن وافقه من الشافعية وأبى

مخ ۵۲