69مسوده په اصول فقه کېالمسودة في أصول الفقهابن تیمیه - ۷۲۸ ه.قابن تيمية - ۷۲۸ ه.قایډیټرمحمد محيي الدين عبد الحميدخپرندویدار الكتاب العربيژانرونهفقهاصول فقهفقهي قواعدحنبلي فقهمسألة: الأمر لا بد أن يكون أعلى مرتبة من المأمورمن حيث هو آمر وإلا كان سؤالا وتضرعا ويسمى أمرا مجازا هذا قول أصحابنا والجمهور وقال بعض الأشعرية لا تشترط الرتبة.مخ ۴۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ