32

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

مسألة1: إذا لم يرد بالأمر التكرار

إما لدليل وإما بإطلاقه عند من يقول بذلك فهو على الفور عند أصحابنا وهو ظاهر كلامه [ح] ولم يذكر القاضي عن أحمد هذا وبه قالت الحنفية [ح] وكذلك المالكية وحكاه الحلواني وبعض الشافعية وقالت المعتزلة وأكثر الشافعية هو على التراخي والفورية معزية2 إلى أبي حنيفة

مخ ۲۴