245

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

مسألة1: يجوز تخصيص عموم قضايا الأعيان

ويحتمل إن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة1.

مخ ۱۳۰