219

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

مسألة1: يجوز تخصيص العموم بقضايا الأعيان

ويحتمل أن يمنع منه إذا منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله والخطاب له بلفظ يخصه وكلام أحمد يحتمله في الحرير للحكة2.

مخ ۱۱۸