201

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

مسألة نفي المساواة بين الشيئين تفيده عاما في كل شيء

[يختلفان1 فيه] [بحيث] لا يتساويان في شيء وبه قالت الشافعية [ح] ومنه قوله: {هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون} 2 قال القاضي: يوجب المنع من التسوية بينهما في

مخ ۱۰۶