187

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

مسألة أفردها أبو الخطاب وغيره

قالوا قوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 1 عام وليس بمجمل نص عليه [زو] وبه قال مالك وأصحابه: قال أبو الخطاب والقاضي خلافا لأصحاب2 أبي حنيفة أنه مجمل وحكاه القاضي

مخ ۱۰۱