164

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

ایډیټر

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

مسألة صيغة النهي بعد سابقة الوجوب

إذا قلنا ان صيغة الأمر بعد الحظر للاباحة فيه وجهان أحدهما أنه يفيد التنزيه دون التحريم والثاني يفيد

مخ ۸۳