159

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

لا يكون أمرا بشيء من ذلك كقول أكثر المعتزلة1 وقال بعضهم إن كان له ضد واحد كان أمرا به وإن كان له أضداد لم يكن أمر بشيء منها وذكر [2أنه مذهب أبي حنيفة وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة وكذلك ذكر] 2 الجوبني ما يدل عل قول فرقة بالتفصيل وشنع تشنيعا عظيما على من قال: النهي عن الشيء ذى الأضداد أمر بأحد أضداده وقال هذا يؤول إلى موافقة الكعبى ومع ذلك فاختياره أنه لا يكون أمرا بالضد وإن اتحد ثم اختاره في مسألة الأمر.

مخ ۸۲