157

مسوده په اصول فقه کې

المسودة في أصول الفقه

پوهندوی

محمد محيي الدين عبد الحميد

خپرندوی

دار الكتاب العربي

مسألة إذا تعلق النهي بأشياء بجهة التخيير

كقوله لا تكلم زيدا أو بكرا فهو منع من أحدهما لا بعينه عند أصحابنا والشافعية وهو ظاهر كلام أحمد وقول الفقهاء والمتكلمين قاله ابن برهان وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الجرجانى يقتضى المنع من كلامهما جميعا وهذا كقولهم في الخصال انها واجبة لكنهم هناك لم يوجبوا الجميع وها [هناك] 1 أوجبوا اجتناب الكل.

مسألة النهي عن الشيء أمر بضده

إن كان واحدا وإن تعددت فهو أمر بأحدها من حيث المعنى وبه قال أكثر الشافعية: وقال أبو عبد الله الجرجانى

مخ ۸۱