مسوده په اصول فقه کې
المسودة في أصول الفقه
پوهندوی
محمد محيي الدين عبد الحميد
خپرندوی
دار الكتاب العربي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
پوهندوی
محمد محيي الدين عبد الحميد
خپرندوی
دار الكتاب العربي
إذا نقل عن الرسول فعلان مختلفان [مؤرخان] فصار كثير من العلماء إلى العمل بآخرهما كالقولين وجعله ناسخا بما يقتضيه [لو انفرد] وجعل الأول منسوخا به قال الجويني: وللشافعي صغو2 إلى ذلك وأشار إلى أنه قدم حديث خوات على حديث ابن عمر في الخوف لذلك وأنه على هذا [متى لم يعلم التاريخ تعارضا وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات قال: وذهب القاضي يعنى ابن الباقلاني إلى أن تعدد الفعل مع التقديم والتأخير يفيد جواز الأمرين إذا لم يكن في أحدهما [ما يقتضى] 3 حظرا ورجح الجويني ذلك وهو ظاهر كلام إمامنا في مسائل كثيرة نعم يكون آخر الفعل أولى في الفضيلة والاختيار وعلى هذا يحمل قولهم كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من فعل
مخ ۶۹