مسوده په اصول فقه کې
المسودة في أصول الفقه
پوهندوی
محمد محيي الدين عبد الحميد
خپرندوی
دار الكتاب العربي
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسوده په اصول فقه کې
ابن تیمیه d. 728 AHالمسودة في أصول الفقه
پوهندوی
محمد محيي الدين عبد الحميد
خپرندوی
دار الكتاب العربي
...
مسألة: ما يتم الواجب إلا به
ويدخل في قدرة المكلف فهو واجب وبه قالت الشافعية ذكره ابن الخطيب1 خلافا لمن منع من ذلك وقال ليس بواجب وهم أكثر المعتزلة وفرق ابن برهان بين ما كان شرطا شرعيا كالطهارة للصلاة والستارة ونحوهما فجعله مأمورا به وبين ما يقع ضرورة الإتيان بالمأمور كغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل فلم يجعله واجبا ولا مأمورا به وكذلك ذكر الجويني نحو ذلك وأشار إلى أنه في معنى كون الأمر بالشيء هل يكون نهيا عن ضده [ح] وحقق ابن عقيل ذلك تحقيقا حسنا.
فصل:
مالا يتم الواجب إلا به للناس في ضبطه طريقان:
أحدهما: وهو طريق الغزالي وأبي محمد وغيرهما أنه ينقسم إلى غير مقدور للعبد كالقدرة والأعضاء وفعل غيره كالإمام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا والى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا وهذا ضعيف في القسم الأول إذ لا واجب هناك وفي الثاني باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك
مخ ۶۰