[٣] في التسمية في الوضوء (^١) [٣٤]
(^١) ذهب أحمد في رواية عنه إلى وجوبها بمعنى سقوطها حال النسيان، والجمهور على أنها مستحبة ومذهبهم أرجح، وقال بعض الظاهرية: هي ركن؛ لا تسقط عمدًا ولا سهوًا.
١٤ - حدثنا زيد بن الحباب ومحمد بن (عبد اللَّه) (^١) بن الزبير عن كثير بن زيد قال: حدثني (ربيح) (^٢) بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده أبي سعيد (الخدري) (^٣). قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (^٤).
(^١) في [د]: (عبد الرحمن).
(^٢) في [د]: (ربيع).
(^٣) زيادة من [جـ، خ].
(^٤) ضعيف، لحال ربيح وكثير، أخرجه أحمد (١١٣٧٠) وابن ماجه (٣٩٧).
١٥ - حدثنا عفان قال: نا وهيب قال: نا عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع أبا ثفال يحدث أنه سمع رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب يقول: حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه عليه" (^١).
(^١) ضعيف فيه جهالة، لحال أبي ثفال وجدة رباح أخرجه أحمد (١٦٦٥١) والترمذي (٢٥) وابن ماجه (٣٩٨) والحاكم ١/ ١٤٦ والبيهقي ١/ ٤٣ والدارقطني (٢٢٥) والطحاوي ١/ ٢٧.