[٩٥] في الجنب يخرج في حاجته قبل الغسل (^١) [١٦٣]
(^١) اتفق الأئمة على جواز خروج الجنب قبل اغتساله.
٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك وابن نمير عن زكريا عن علي بن (الأقمر) (^١) قال: سئل أبو الضحى أياكل الجنب؟ قال: نعم، ويمشي في الأسواق.
(^١) في [جـ]: (الأحمر).
٨٢٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن الزبرقان عن أبي رزين قال: إني لأكون جنبا، فأتوضأ، ثم أخرج إلى السوق، فاقضي حاجتي.
٨٢٥ - حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء -في الرجل تصيبه الجنابة، ثم يريد الخروج- قال: يتوضأ وضوءه للصلاة.
٨٢٦ - [حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن الحسن في الرجل الجنب (يأتي الحاجة) (^١) ويأتي السوق قال: يغسل فرجه، ويتوضأ وضوءه للصلاة] (^٢).
(^١) ساقط في [د].
(^٢) سقط من: [أ، خ] كامل الخبر.
٨٢٧ - حدثنا إسحاق الأزرق عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس: مثل ذلك (^١).
(^١) منقطع حكمًا.
٨٢٨ - حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: حدثنا مسعر عن بكير (بن) (^١) الأخنس عن مصعب بن سعد (عن سعد) (^٢): أنه ربما أجنب ثم توضأ ثم خرج (^٣).
(^١) في [أ، خ]: (عن).
(^٢) سقط من: [جـ، ك].
(^٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٠٩٠) ومسدد كما في المطالب (١٨٣).