185

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایډیټر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

معاصر
٤٦٢ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا عباد بن ميسرة عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء بالماء الآجن.
٤٦٣ - حدثنا محمد بن يزيد عن داود (^١) بن عمرو قال: سمعت القاسم بن مخيمرة يكره أن يتوضأ بالماء الآجن.

(^١) في حاشية [خ]: زيادة (عامل واسط).
٤٦٤ - حدثنا عبيد اللَّه بن موسى عن (يزيد) (^١) بن إبراهيم قال: سئل قتادة عن الماء الذي قد أروح أنتوضأ به؟، قال: لا بأس بالماء (الطرق) (^٢)، والماء (الرنق) (^٣)، قال: الطرق: الذي: تطرقه الدواب وتخوضه، والرنق الذي قد أروح.

(^١) في [د]: (عن ابن يزيد).
(^٢) في [د]: (الطرف).
(^٣) في [د]: (الرتق).
٤٦٥ - حدثنا وكيع عن (أبي العميس) (^١) عن أبي الربيع قال: كنت مع عبد الرحمن بن أبي ليلى، فمر بماء تخوض به الدواب وتبول فيه، فقال: لا بأس بالوضوء منه.

(^١) في حاشية [خ]: (عتبة بن عبد اللَّه).
[٥٢] من قال: الماء اليسير أحب إلى من التيمم (^١) [٢٢١]

(^١) إذا وجد ماءً يكفي لوضوئه فاضلًا عن حاجته وجب عليه الوضوء ولو كان قليلًا، وأما إن كان لا يكفي إلا لبعض أعضائه فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: يتيم ويترك هذا الماء، وقال أحمد والشافعي في القول الثاني عنه: يتوضأ به ويتيمم لباقي الأعضاء، وهذا أرجح.
٤٦٦ - حدثنا حفص عن ليث عن طاوس قال: الماء اليسير أحب إليّ من التيمم.

2 / 95