139

Musannaf Ibn Abi Shaybah

مصنف ابن أبي شيبة

ایډیټر

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

معاصر
٢١٦ - حدثنا حفص بن غياث عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا نسي مسح رأسه، فوجد في لحيته بللا؛ أجزأه أن يمسح به رأسه.
٢١٧ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن، وعن الأعمش عن (^١) إبراهيم: مثله.

(^١) في [ك]: (وعن).
٢١٨ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن - (في قوله) (^١) في الرجل: يذكر في الصلاة أنه لم يمسح رأسه، وفي لحيته بلل- قال: يمسح رأسه من بلل لحيته.

(^١) سقط من: [أ].
٢١٩ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس -فيما يعلم حماد- عن علي قال: إذا توضأ الرجل، فنسي أن يمسح، برأسه فوجد في لحيته بللا؛ أخذ من لحيته فمسح رأسه (^١) (^٢).

(^١) في حاشية [د]: (ابن جريج عن عطاء والثوري عن مغيرة وإبراهيم مثله قال الثوري: وقال غيرهما يستحب من ماء غيره، قال سفيان أراه مصعب بن سعد.
* ابن يونس عن موسى بن أبي عائشة قال: سمعت مصعبًا وسأله رجل فقال: أتوضأ فأغسل وجهي وذراعي فيكفيني ما في يدي للرأس أم أحدث لرأسي ماء قال: بل أحدث لرأسك ماءً)، انظر: مصنف عبد الرزاق (٤٨، ٤٩).
(^٢) صحيح، وفي رواية خلاس عن علي، انظر: فتح الباري ٦/ ٤٣٧.
[٢١] من كان يرى المسح على العمامة (^١) [٥١]

(^١) ذهب الجمهور إلى عدم مشروعية مسح العمامة في الوضوء، وذهب أحمد إلى مشروعيته بشروط عنده؛ ومذهبه أرجح.
٢٢٠ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال: أن رسول اللَّه ﷺ مسح على الخف والخمار (^١).

(^١) صحيح، أخرجه مسلم (٢٧٥) وأحمد (٢٣٨٨٤) وسيأتي [١٨٧٨].

2 / 49