١٧٧ - حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد: أن عمر بن الخطاب توضأ، فأدخل أصبعيه في باطن أذنيه وظاهرهما فمسحهما (^١) (^٢).
(^١) ورد في حاشية [د]: (عن عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عمر أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال رأيت رسول اللَّه ﷺ يفعله. معمر عن ابن عقيل عن الربيع بنت عفراء أن النبي ﷺ مسح)، وانظر: مصنف عبد الرزاق (٣٤، ٣٥).
(^٢) حسن؛ لحال محمد بن زيد.
[١٦] في المسح على القدمين (^١) [٥٥]
(^١) قال الأئمة الأربعة بوجوب غسل القدمين عند عدم لبس الخفين، ولم يثبت خلاف ذلك عن أحد من الصحابة.
١٧٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب قال: رأيت عكرمة يمسح على رجليه، وكان يقول به.
١٧٩ - حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن: أنه كان يقول: (إنما هو المسح على القدمين)، (وكان) (^١) يقول: يمسح ظاهرهما وباطنهما.
(^١) في [د]: (فكان).
١٨٠ - حدثنا ابن عيينة عن (عمرو) (^١) بن دينار عن عكرمة قال: غسلتان ومسحتان.
(^١) في [هـ]: (عمر).
١٨١ - حدثنا ابن علية عن داود عن الشعبي قال: إنما هو المسح على القدمين؛ ألا ترى أن ما كان عليه الغسل جعل عليه التيمم، وما كان عليه المسح أهمل، فلم يجعل عليه التيمم.