٨٢ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن جابر عن الحسن قال: الوضوء مرة، (ومرتان) (^١)، وثلاث.
(^١) في [أ، خ]: (مرتين) بالياء.
٨٣ - حدثنا وكيع قال: نا داود بن قيس عن عبيد اللَّه بن مقسم عن القاسم قال: أما من كان يحسن الوضوء؛ فمرة مرة.
[٨] في تخليل الأصابع في الوضوء (^١) [٣٧]
(^١) إيصال الماء إلى ما بين الأصابع واجب اتفاقًا، ودلك ما بين الأصابع الجمهور على استحبابه، وفي رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل أنه لا يستحب.
٨٤ - حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللَّه أخبرني عن الوضوء. قال: "أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" (^١).
(^١) حسن، لحال يحيى، أخرجه أحمد (١٨٨٧)، والترمذي (٣٨)، وأبو داود (١٤٢)، وابن ماجه (٤٤٨).
٨٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن واقد عن مصعب بن سعد قال: مر عمر على قوم يتوضؤون فقال: (خللوا) (^١).
(^١) منقطع؛ لا رواية لمصعب عن عمر، وأخرجه الترمذي (٧٨٨) وابن خزيمة (١٥٠) وابن حبان (١٠٨٧) والنسائي (٨٧) وأخرجه مسدد كما في المطالب (٩٢) وجعله من مسند ابن عمر.
٨٦ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي) (^١) مسكين عن هزيل قال: قال عبد اللَّه: لينهكن الرجل ما بين أصابعه بالماء (^٢)، أو لتنهكنه النار (^٣).
(^١) في [هـ]: (ابن) وفي حاشية [خ]: (اسمه حر بن مسكين).
(^٢) في [خ]: لم يرد بالماء.
(^٣) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٦٨).