بسم الله الرحمن الرحيم
وبه الرجا وثقتي والمصطفى وسيلتي
الكتاب الأول
في الأموال
الباب الأول
(في أنواع الأموال)
(مادة ١)
المال ما يمكن ادخاره لوقت الحاجة وهو نوعان عقار ومنقول
(مادة ٢)
العقار كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله
(مادة ٣)
المنقول يطلق على كل مال يمكن نقله وتحويله فيشمل العروض والحيوانات والمكيلات
والموزونات والذهب والفضة ويشمل البناء والغراس القائمين في أرض مملوكة أو موقوفة
(مادة ٤)
الحقوق التي بها يكون التصرف والانتفاع بالأعيان على ثلاثة أنواع
الأول- حق ملك رقبة العين ومنفعتها
الثاني- حق ملك الانتفاع بالعين دون الرقبة
الثالث- حق الشرب والمسيل والمرور والتعلى ونحو ذلك من الحقوق
1 / 3