مرشد هیران
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان
خپرندوی
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٣٠٨ هـ - ١٨٩١ م
ژانرونه
كتاب العارية
(مادة ٦٦٣)
الإعارة هي تمليك المستعير منفعة العين المستعارة بلا عوض.
(مادة ٦٦٤)
يشترط لصحة العارية قابلية المستعار للانتفاع به مع بقاء عينه.
(مادة ٦٦٥)
لا تخرج العين المستعارة عن ملك المعير.
(مادة ٦٦٦)
يجب على المستعير أن يعتني بحفظ العين المستعارة وصيانتها كاعتناء بمال نفسه.
(مادة ٦٦٧)
إذا أطلق المعير للمستعير الانتفاع في الوقت والمكان ونوع الاستعمال جاز له أن ينتفع بالعارية في أي وقت وفي أي مكان وبأي استعمال أراد بشرط أن لا يتجاوز المعهود والمعروف فإن تجاوزه وهلكت العارية ضمنها.
(مادة ٦٦٨)
إذا قيد المعير نوع الاستعمال أو وقته أو مكانه فليس للمستعير أن يستعملها في غير الوقت والمكان المعينين وليس له مخالفة نوع الاستعمال المأذون به ومجاوزته إلى ما فوقه ضررًا وإنما له استعماله استعمالًا مماثلًا لما قيد به أو أخف منه ضررًا.
(مادة ٦٦٩)
إذا أطلق المعير للمستعير الإذن بالانتفاع ولم يعين منتفعًا جاز للمستعير أن ينتفع بنفسه بالعين المستعارة وأن يعيرها لمن شاء سواء كانت مما يختلف باختلاف المستعمل أم لا ما لم يكن قد استعملها بنفسه وكانت مما يختلف بالاستعمال فليس له بعد ذلك إعارتها لغيره.
وإن قيدها المعير وعين منتفعًا يعتبره تعيينه فيما يختلف باختلاف المستعمل فلا يملك المستعير إعارتها لغيره وإن خالف وأعارها فهلكت فعليه ضمانها ولا يعتبر تعيينه فيما لا يختلف باختلاف المستعمل فيملك المستعير إعارتها لغيره ولا يضمن أن أعارها وهلكت في يد المستعير الثاني
1 / 109