510

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وفي فرج الأمة عشر قيمتها .

ورفع إلى علي - عليه السلام - رجل قتل خنزيرا لذمي، فضمنه قيمته .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها، فلما جمع الثياب تابعته [نفسه] فوقع عليها فجامعها، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه، وحمل الثياب وقام ليخرج، فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال: يضمن أولياؤه الذين طلبوا بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان، وليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق .

وتزوج رجل على عهد أبي عبد الله - عليه السلام - امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل

مخ ۵۲۵