506

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطأ، تحمله العاقلة .

وروي أن عليا - عليه السلام - أتي برجل قد قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية .

وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه، ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه .

وأتى علي - عليه السلام - برجل نباش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه حتى مات .

وسأل علي بن عقبة أبا عبد الله - عليه السلام - عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا،

مخ ۵۲۱