وليس على الصبيان قصاص، وعمدهم خطأ، تحمله العاقلة .
وروي أن عليا - عليه السلام - أتي برجل قد قطع قبل امرأة، فلم يجعل بينهما قصاصا ، وألزمه الدية .
وسأل حفص بن البختري أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره، واعتقل لسانه، ثم مات، فقال: إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه، ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة، قتل ولم يقتص منه .
وأتى علي - عليه السلام - برجل نباش، فأخذ بشعره فضرب به الأرض، ثم أمر الناس أن يطؤوه حتى مات .
وسأل علي بن عقبة أبا عبد الله - عليه السلام - عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا استرقوا،
مخ ۵۲۱
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء