واعلم أن الدية كانت في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله - صلى الله على وآله وسلم -، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألف شاة ثنية ، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائة حلة .
وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: إذا كان الخطأ شبه العمد، وهو أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر، فان ديته تغلظ وهي مائة من الإبل: أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها، (وثلاثون حقة) ، وثلاثون ابنة لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير من الورق مائة درهم، أو عشرة دنانير .
ودية الأنف إذا استؤصل مائة من الإبل، ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر ، وكل ما في بدن الإنسان على هذا.
مخ ۵۱۴