494

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

باب الديات

إعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسي لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل ، (فإذا استهل) ففيه الدية كاملة .

فإن خرج في النطفة قطرة دم (فهي عشر) النطفة، ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، فإن قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات

مخ ۵۰۹