492

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

(يكن له) وارث حر، ورث المملوك ماله على قسمة السهام التي سمى الله لأصحاب المواريث .

ولا يرث الحر المملوك، لأنه لا مال له، إنما ماله لمواليه .

وأما مواريث أهل الكتاب والمجوس، فإنهم يورثون من جهة القرابة، ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم .

وإذا أسلم المشرك على ميراث قبل أن يقسم، فله ميراثه غير منقوص، وكذلك المملوك إذا أعتق قبل أن يقسم الميراث فهو وارث معهم، وإن أسلم المشرك أو أعتق المملوك بعد ما قسم الميراث فلا ميراث لهما .

والمكاتب يورث بحساب ما أعتق منه ويرث .

مخ ۵۰۷