488

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وإذا ترك الرجل ولدا له رأسان، فإنه يصبر حتى ينام، ثم ينبه، فان انتبها جميعا ورث ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما ورث ميراث اثنين .

فان ترك الرجل ولدا خنثى، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال، فان خرج البول مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال، وإن خرج مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء، وإن خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى .

وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان، فيكتب على سهم عبد الله، وعلى الآخر أمة الله، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة، ثم يقول الإمام أو المقرع: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، (عالم الغيب والشهادة) ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، بين لنا أمر هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في كتابك، ثم يجال السهمان، فأيهما خرج ورث عليه .

مخ ۵۰۳