ترك أختين لأب وأم، أو لأب وجدا، فللأختين الثلثان، وما بقي فللجد .
[فإن ترك جدا لأم وأخا لأب، أو لأب وأم، فللجد من الأم السدس، وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فإنه يكون كالأخ مع الأخوات] .
وإن ترك عما وجدا، فالمال للجد ، وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ، فإن ترك عما وخالا، فللعم الثلثان، وللخال الثلث .
فإن ترك عمة وخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث .
فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية،
مخ ۴۹۹
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء