484

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

ترك أختين لأب وأم، أو لأب وجدا، فللأختين الثلثان، وما بقي فللجد .

[فإن ترك جدا لأم وأخا لأب، أو لأب وأم، فللجد من الأم السدس، وما بقي فللأخ، وإن كان من قبل الأب فإنه يكون كالأخ مع الأخوات] .

وإن ترك عما وجدا، فالمال للجد ، وإن ترك عما وخالا وجدا وأخا، فالمال بين الأخ والجد، وسقط العم والخال ، فإن ترك عما وخالا، فللعم الثلثان، وللخال الثلث .

فإن ترك عمة وخالة، فللعمة الثلثان، وللخالة الثلث .

فإن ترك خالا وخالة وعما وعمة، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية،

مخ ۴۹۹