المقنیع
المقنع
پوهندوی
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
خپرندوی
مؤسسة الإمام الهادي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
1415 ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
پوهندوی
لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي
خپرندوی
مؤسسة الإمام الهادي
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
1415 ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وقد روي أنها تقعد ثمانية عشر يوما .
وروي عن أبي عبد الله الصادق - عليه السلام - أنه قال: أن نساءكم لسن كالنساء الأول، إن نساءكم أكبر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر .
وقد روي أنها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما .
وإذا وقع الرجل على امرأته وهي حائض، فإن عليه أن يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
وروي إن جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في وسطه فنصف دينار، وإن كان في آخره فربع دينار .
مخ 51