466

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وإن أوصى رجل بثلث ماله ثم قتل خطأ، فان ثلث ديته داخل في وصيته .

وإذا أعتق الرجل غلاما وأوصى بوصية ، فكان أكثر من ذلك ، فان عتق الغلام يمضي، ويكون النقصان فيما بقي .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن الله يقول: ﴿فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم﴾ .

وإذا كان للرجل مماليك وأوصى بعتق ثلثهم، أقرع بينهم .

وسئل الصادق - عليه السلام - عن الرجل يكون لامرأته عليه المال، فتبرئه منه في مرضها، قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها .

مخ ۴۸۱