457

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وسئل أبو جعفر - عليه السلام - عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا، قال: لا يرده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، ويعتق منه مقدار ما أدى، فإذا أدى صدرا فليس له أن يرده في الرق .

وقضى أمير المؤمنين - عليه السلام - فيمن نكل بمملوكه : أنه حر لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه .

والمرأة إذا قطعت ثدي وليدتها فهي حرة لا سبيل لمولاتها عليها .

وقال أبو عبد الله - عليه السلام - في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها ، فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيء من الميراث: أنها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من رق أو عتق جرى على ولدها .

وقال - عليه السلام - في مملوكة بين شريكين، أعتق أحدهما نصيبه ولم يعتق

مخ ۴۷۱