448

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

فإن قال رجل لغلامه: أعتقك على أن أزوجك جاريتي، فان نكحت عليها أو اشتريت جارية فعليك مائة دينار، وأعتقه على ذلك، فنكح أو اشترى ، فعليه الشرط .

وإذا أعتق الرجل جاريته، وشرط عليها أن تخدمه خمس سنين، فأبقت ثم مات الرجل، فوجدها ورثته، فليس لهم أن يستخدموها .

واعلم أنه لا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل .

وإذا كانت للرجل أمة فيقول (يوما: إن آتيها) فهي حرة، ثم يبيعها من رجل، ثم يشتريها بعد ذلك، فلا بأس بأن يأتيها، قد خرجت من ملكه .

فإن قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة مماليك، فإنه يقرع بينهم

مخ ۴۶۲