445

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

باب العتق، والتدبير، والمكاتبة، والولاء، وغير ذلك

إعلم أن من أعتق مؤمنا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار، وإن كانت أنثى أعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لأن المرأة بنصف الرجل .

وإذا أعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد - عليه السلام -: هذا ما أعتق جعفر بن محمد، أعتق فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة، ويحج البيت، ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة .

وإن أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمائة درهم

مخ ۴۵۹