44

المقنیع

المقنع

پوهندوی

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

6 باب الحائض، والمستحاضة، والنفساء ورؤيتهن الدم، وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها

إعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام .

فإذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين، واستمر الدم بها، فهي مستحاضة، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت، فإن كان حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما، ثم تحيض ثلاثة أيام، ثم ينقطع عنها الدم، فترى

مخ ۴۷