433المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانثوب الرجل قطع .وليس على الأجير ولا على الضيف قطع، لأنهما مؤتمنان .وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قطع ، إلا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فإذا كان كذلك قطعت يمينه .والأشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال .وضيف الضيف إذا سرق قطع، لأنه دخل دار الرجل بغير إذنه .مخ ۴۴۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ