427المقنیعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديخپرندویمؤسسة الإمام الهاديشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال۱۴۱۵ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيان2 باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكمإن قذف رجل رجلا فقال له: يا زاني، ضرب الحد ثمانين جلدة ، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة .وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة .وقال الصادق - عليه السلام -: لا حد لمن لا حد عليه، (يعني لو) أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليهمخ ۴۴۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ