417

المقنیع

المقنع

ایډیټر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

مؤسسة الإمام الهادي

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

وإذا كان الذنب بين العبد والعبد فليس للإمام أن يعفو .

وإذا تاب اللوطي والزاني، فان الله يقبل توبتهما إذا عرف من نيتهما الصدق ولم يؤاخذهما به، وإن نويا التوبة في حال إقامة الحد عليهما فقد تخلصا في الآخرة، وإن لم ينويا التوبة كانا معاقبين في الآخرة، إلا أن يعفو تبارك وتعالى عنهما .

واعلم أن الله أوحى إلى موسى - عليه السلام -، يا موسى بن عمران عف يعف أهلك، يا موسى [بن عمران إن أردت أن يكثر خير بيتك فإياك والزنا، (يا موسى بن) عمران] كما تدين تدان .

والبكر والبكرة إذا زنيا جلدا مائة جلدة، ثم ينفيان سنة إلى غير مصرهما .

وإذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه جلد مائة .

مخ ۴۳۱